من غير الإجماع ، كبعض النصوص (١) المشتملة على اشتراط الصلاة على البارية أو السطح بتجفيف الشمس ، بناء على إرادة ما يشمل السجود عليها من الصلاة فيها ، ضرورة كون المفهوم حينئذ عدم جواز السجود عليها إذا لم تجففها الشمس وإن جفت بغيرها ، بل قد يستفاد من الصحيح (٢) عن الرضا عليهالسلام كون الحكم مفروغا منه ، « كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب اليه أن الماء والنار قد طهراه » بل ظني والله أعلم إن لم يكن يقيني أن المقام من الأمور التي استغنت بضروريتها عن تظافر النصوص بها وعن سؤال الرواة عنها أو نقلهم إياها.
فظهر من ذلك كله أن احتمال عدم الاشتراط فيه أو الوسوسة فيه في غير محله ، وما أبعد ما بينه وبين المحكي عن أبي الصلاح من اشتراط طهارة محل غير الجبهة من المساجد السبعة ، بل المرتضى اشتراط ذلك في سائر مكان المصلي وإن كان هما معا ضعيفين ، إذ لم نجد للأول ما يصلح معارضا للأدلة السابقة المعتضدة بما عرفت سوى ما قيل من حمل المسجد ، في جميع ما دل (٣) على اشتراط طهارته على الجبهة وغيرها ، وإطلاق بعض النصوص (٤) التي تسمعها للثاني بعد خروج ما عدا ذلك منه بالإجماع وغيره ، وفيه أنك قد عرفت كون العمدة في دليل الاشتراط في محل الجبهة الإجماع بقسميه ، وهما معا لا يستفاد منهما غيرها ، بل ربما يعطي بعض المحكي منها نفيه في غيرها ، بل هو ظاهر مفهوم اللقب في عبارات الفقهاء الذي عليه مبنى الوفاق والخلاف غالبا ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ والباب ٣٠ منها الحديث ٦.