وصحيح علي بن جعفر الآخر (١) « سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس » إن أريد من الجفاف فيه بغير الشمس ، إلى غير ذلك من النصوص المتقدم بعضها في تطهير الشمس من كتاب الطهارة التي يمكن الاستدلال ببعضها هنا في وجه وإن رجحنا خلافه هناك ، بل بإطلاق هذه النصوص قد اغتر بعض متأخر المتأخرين ، فمال إلى عدم البأس في ذلك حتى بالنسبة إلى محل الجبهة مؤيدا له بعدم ثبوت الإجماع على خلافه ، لما مر في كتاب الطهارة أن المحقق نقل عن الراوندي منا وصاحب الوسيلة « أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها » واستجوده ، وفيه أنه يكفي في تقييد غير القابل للحمل على إرادة تجفيف الشمس من الإطلاقات السابقة الإجماع المحكي مستفيضا بل متواترا ، إذ ربما زادت حكايته على اثني عشر كتابا في المقام وفي كتاب الطهارة وفي بحث ما يسجد عليه ، بل في التذكرة منها أنه إجماع كل من يحفظ عنه العلم ، بل يمكن دعوى تحصيله ، وأنه لا يقدح فيه خلاف الراوندي فضلا عن المحكي عنه كما أوضحناه في بحث تطهير الشمس من كتاب الطهارة ، بل قد ذكرنا هناك انحصار الخلاف فيه ، وأن المصنف وابن حمزة ليس كما حكي عنهما ، بل ربما يظهر مما نقله عنه في المعتبر أنه فهم منه استثناء السجود ، على أن خلافه في خصوص تجفيف الشمس ، ومرجعه إلى أنها يحصل بها العفو عن السجود دون باقي ما يشترط فيه الطهارة ، فهو في الحقيقة موافق على اشتراط الطهارة فيه إلا أنه مخالف في كيفية تأثير الشمس ، بل لعل هذا العفو من الطهارة عنده ، فيرجع إلى أنها تفيد الطهارة بالنسبة إلى شيء دون آخر ، إذ هي عند التأمل ليست إلا أحكام شرعية ، بل قد سلف لنا في ذلك المبحث من الكتاب المزبور ما يمكن استفادة اشتراط الطهارة في محل السجود
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.