أو الظاهر فيها ، بل عن جماعة لتصريح بجواز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر ، وإن كان قد يناقش في ذلك بأن المرسل الأول غير ثابت من طرقنا ، ولعله عامي ، وبأنه لا دليل على كفاية الظهر ، بل لا دليل على ما ذكره فيها أيضا تبعا للتذكرة من أن سترة الإمام سترة لمن خلفه معللين له بعد دعوى الفاضل منهما الإجماع عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأمر المأمومين بذلك ، وفيه أنه لعله اكتفى بالإطلاقات أو بفعله أو نحو ذلك مما يقتضي التعميم ، فارتباط صلاتهم بصلاته حتى أنه ربما أجرى عليهما حكم الواحدة في بعض الأحوال لا يقتضي ذلك بحيث يخرج به عن إطلاقات السترة ، لكن قد يدفع الأولى بعد الإجماع المحكي المعتضدة بنفي الخلاف بأنه لا حاجة إلى المرسل ، بل يكتفي فيه إطلاقات السترة ، بل لعله أولى من كومة التراب والخط والعنزة ونحوها ، وحينئذ فيتجه الاكتفاء بالبعير والظهر ونحوهما ، بل يكتفى بالإمام سترة لمن كان خلفه أيضا لذلك ، أما من كان على اليمين أو الشمال من الصف الأول فالاكتفاء به أو بسترته له إن لم يثبت الإجماع السابق لا يخلو من إشكال ، خصوصا على ما هو الظاهر من النصوص والفتاوى من كون وضع السترة بين يدي المصلي لا عن يمينه ولا عن شماله ، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد تبعا لبعض العامة من الأمر بجعلها على أحدهما ، وأنه لا يتوسطها فيجعلها بقصده تمثيلا بالكعبة ، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص ، على أنه قد يبعد المأمومون عن الامام بغير الموظف في السترة ، إذ الظاهر تقديره بمربض إلى مربط فرس كما صرح به بعضهم ، بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب ، بل في الذكرى أن البعيد عن السترة كفاقدها ، بل لعله المراد من قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان (١) : « أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.