اللحم لم تجز الصلاة فيه ، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط » ونحوه ما في التحرير والقواعد والشرائع في بحث السهو والبيان والهلالية وفوائد الشرائع والميسية والمسالك على ما حكي عن البعض من زيادة الجلد في بعض والعظم في آخر ، لكن في البيان « إلا أن تقوم قرينة قوية ».
وأشكله في المدارك وتبعه المحدث البحراني بأنه يمكن أن يقال : إن الشرط ستر العورة ، والنهي انما تعلق بالصلاة في غير المأكول ، فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك ، ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان (١) قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » وردّه الأستاذ الأكبر رحمهالله بما حاصله عدم مدخلية العلم في مفاهيم الألفاظ ، فالمفسد حينئذ للصلاة واقعا حرام الأكل فيه ، فلا بد أن يكون عدمه في الواقع شرطا ، وليس هو إلا حلال الأكل ، فالمشكوك غير مجز ، للشك في الشرط ، ولا أصل ينقحه : ولعدم العلم بالصحة حتى يخرج عن يقين الشغل على حسب ما قرروه في اشتراط العدالة من قوله تعالى (٢) ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) ونظائره.
قلت : قد يقال : إنه بعد فرض الإطلاق أو العموم المتناول لكل ساتر لا يتم الكلام المزبور ، ضرورة كون المعلوم ان فائدتهما دخول الفرد المشتبه ، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وبين اشتراط العدالة ، لعدم الأمر بقبول كل خبر ثم نهي عن خبر الفاسق كي يدخل مجهول الحال ، بل ظاهر الآية انما اقتضى رد خبر الفاسق ، واستفيد من مفهومه قبول خبر غيره ، وليس هو إلا العدل في الواقع ، فمن هذه الجهة اشترط
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٢) سورة الحجرات ـ الآية ٦.