بغير المحصور أسقط الشارع وجوب الاجتناب من جهتها ، فجاز استعماله حتى فيما اشترط فيه الطهارة ، لعدم الواسطة عنده بينهما ، إذ كل ما لم يعلم نجاسته وليس بمحصور طاهر عنده ، وكذا الكلام في الحل والحرمة ، فتأمل جيدا فإنه نافع جدا.
اللهم إلا أن يقال في خصوص المحصور المشتبه بغير المحصور : إنه يستفاد من الشرع إعطاء حكم غير المحصور للمحصور المشتبه موضوعا وحكما ، فغير الماء المحصور المشتبه فيما لا ينحصر من الماء ماء ، وبالعكس غير ماء ، وغير الحرير (١) مثلا المشتبه فيما لا ينحصر في غيره من القطن محكوم بكونه قطنا على وجه تجري عليه الأحكام ، وكذا غير المأكول المحصور فيما لا ينحصر من المأكول ، وهكذا حتى لو حصل الشك في الفرد بل والظن ، فإنه يعطي حكم غير المحصور المشتبه فيه ، وهو حسن إن ثبت إجماعا ونحوه عليه ، وإلا فقاعدة الشك في الشرط بحالها ، هذا.
ولكن قد يقال : إن المستفاد من الموثق المزبور شرطية المأكول بالنظر إلى الملبوس نفسه ، أما ما كان عليه من الشعرات بناء على المنع منها أو المفضلات أو المحمول أو نحو ذلك فلا دلالة فيه على اشتراط كونه من المأكول كي لا يجزي الصلاة مع الشك فيها ، بل هي تبقى على النهي عنها من غير المأكول ، فمع تحققها تبطل الصلاة ، ومع الشك فلا ، ويؤيده مع ذلك استصحاب عدم المانعية ، بل والسيرة المستمرة على عدم اجتناب اللباس بمجرد عدم معرفة ما فيه من رطوبة أو شعر أو نحو ذلك ، بل والعسر والحرج وغير ذلك مما لا يخفى ، وهذا مؤيد آخر لما ذكرناه من عدم استفادة الشرطية من النهي المزبور ، وإلا لاقتضى وجوب اجتناب جميع ذلك ، كما هو واضح.
ومن ذلك كله يعلم ما في منظومة العلامة الطباطبائي ، قال :
وغلب التحريم
فيما مزجا |
|
بالحل إلا ما
بنص خرجا |
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية والصحيح « الحرير » بدل « غير الحرير ».