والمناقشة بأنه يلتزم بنحوه في المقام أيضا يدفعها إمكان الفرق بينهما أولا بظهور أدلة الشرطية هنا فيما لا يشمل مثل هذا الستر ، فالبطلان حينئذ لعدم تحقق الشرط بخلاف مثال القطع الذي لا مدخلية له في الصحة ، وثانيا بأنه لما أمر بالستر للصلاة كان الشرط الستر المأمور به ، ولا ريب في عدم حصوله في الفرض ، ضرورة كون الحاصل منه في الخارج فردا للبس المحرم ، فلا يتحقق كونه المأمور به ، لعدم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي من غير فرق بين العبادة وغيرها ، فلم يحصل الشرط للصلاة ، فتبطل كما تسمعه إن شاء الله في الاستتار بالمغصوب ، ولعل ما ذكرناه أولا يرجع إلى هذا ، ومن ذلك كله يظهر لك ما في كشف اللثام ، فان الجمع بين أطراف كلامه محتاج إلى تأمل ، بل لعل كلامه في المغصوب كالصريح فيما ينافي أول كلامه هنا ، فلاحظ وتأمل.
كما أنه ظهر لك وجه البطلان لو كان هو الساتر من غير جهة اتحاد الكون ، إلا أنه على كل حال لا ريب في أولوية الاستناد هنا إلى النصوص الدالة على الحكم في جميع أفراد الدعوى ، ففي موثق عمار (١) عن الصادق عليهالسلام « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ، لأنه من لباس أهل الجنة » وفي خبر موسى بن أكيل (٢) عنه عليهالسلام أيضا « جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه » وفي خبر جابر الجعفي (٣) المروي عن الخصال عن أبي جعفر عليهالسلام « يجوز للمرأة لبس الديباج ـ إلى أن قال ـ : ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال » والمناقشة في السند أو الدلالة أو فيهما مدفوعة بالانجبار بالشهرة العظيمة أو الإجماع كما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.