جل علمائنا ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد صحيح ابن مسلم (١) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس » المحمول تفصيله بقرينة عدم القائل به على خفة الكراهة للاحتياج إلى اللثام حينئذ توقيا عن الغبار ، كحمل ما في مضمر سماعة (٢) « سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل » على إرادة مرجوحية التلثم على وجه الكراهة ، ضرورة عدم الفضل فيه ، وإلا كانا معا مستحبين ، ويكون الجائز حينئذ ستر الفم بما لا يسمى لثاما ، وهو مقطوع بعدمه ، فلا بد حينئذ من عدم إرادة معنى التفضيلية من أفعل التفضيل فيه ، وهو وإن كان لا يستلزم الكراهة في اللثام على هذا التقدير ، لإمكان تحققه بجواز اللثام ، لكن بقرينة ما عرفت ينبغي إرادة المرجوحية السابقة ، لكن على كل حال هو مع الأصل والإجماع المعتضد بالشهرة حجة على المحكي عن المفيد من إطلاق عدم جوازه حتى يكشف موضوع السجود والفم للقراءة ، قيل : وكذا في المبسوط والنهاية أطلق النهي عنه حتى يكشفهما ، ويحتمل إرادة المانع منه للقراءة والسجود حال منعه ، وإلا فلا دليل له سوى النهي في الصحيح السابق المشتمل على ما لا يقول به من التفصيل المحمول على الكراهة بقرينة ما عرفت ، مضافا إلى صحيح ابن سنان (٣) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك » وقول أحدهما عليهماالسلام في مرسل الحسن بن علي (٤) « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه » ونحوهما صحيحا الحلبي عن الصادق عليهالسلام لكن مع تقييد نفي البأس بما إذا سمع الهمهمة في أحدهما (٥) وفي الآخر (٦) إذا أسمع أذنيه الهمهمة ، واحتمال كون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.