النصوص (١) في غير السباع أيضا ، وإلى موثق ابن بكير أو صحيحه (٢) قال : « سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة ، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله ، ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحفظ ذلك يا زرارة ، وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه » وإلى خبر علي بن أبي حمزة (٣) المتقدم سابقا ، وإلى خبر أنس بن محمد عن أبيه (٤) عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام « يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه » وإلى فحوى نصوص المنع (٥) عن الصلاة في وبره وصوفه وشعره ، وغير ذلك من مفاهيم النصوص ومناطيقها ، بل قد يظهر للناظر فيها أن ذلك كان في الزمان القديم من ضروريات مذاهب الإمامية ، خصوصا بعد ملاحظة اتفاق فتاوى الأصحاب الحفاظ للأحكام في الحلال والحرام ، فمن الغريب وسوسة سيد المدارك فيه.
نعم ما استدل له به في المعتبر والمنتهى زائدا على ما ذكرناه لا يخلو من نظر ، قال الأول في السباع : « إن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي.