« وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » وموثق سماعة (١) على ما في التهذيب « في رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء قال : يتيمم ويصلي عريانا قائما ، ويومي إيماء » وفيه على ما في الكافي « قاعدا » بدل « قائما » وفي صحيح زرارة أو حسنه الآتي (٢) وخبر أبي البختري (٣) وخبر محمد بن علي الحلبي (٤) يصلي جالسا فيحمل الأول على أمن المطلع ، والثاني على عدمه للإجماع السابق ، ومرسل ابن مسكان (٥) المنجبر بالشهرة وغيرها « يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا » وصحيحه المروي عن المحاسن (٦) عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما » وإن كان في روايته عنه بلا واسطة غرابة ، والمروي عن نوادر الراوندي (٧) بسنده إلى موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام في العريان « إن رآه الناس صلى قاعدا ، وإن لم يره الناس صلى قائما » والمرسل في الفقيه (٨) قال : « وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا » على انه قد عرفت كونه موافقا للأصل حال الأمن ومجمعا عليه حال عدمه.
وما عن ابن إدريس ـ من إطلاق صلاته قائما مع ما فيه من طرح جملة من النصوص المعتبرة ، وهتك الستر الذي هو أعظم حرمة من القيام في الصلاة الذي له
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ و ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
(٧) المستدرك ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.