وصلى على جانبيها » جواب سؤاله عن الصلاة على ظهر الطريق أيضا ، وخبر الفضيل ابن يسار (١) « لا تصل على الجواد » ولعلها المراد من مسان الطرق في مرسلي العشرة (٢) ومن قارعته في مرسل الخصال (٣) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب ، ورجل صلى على قارعة الطريق ، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها » وفي خبر علي بن مهزيار (٤) « ويتجنب قارعة الطريق » وبها عبر في المحكي عن نهاية الأحكام ، بل ومن الطرق في مرسلي العشرة (٥) وخبر المناهي (٦) والبيان واللمعة والمنظومة ، لكن قال الرضا عليهالسلام في خبر محمد بن الفضيل (٧) « كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت ، فأين أصلي؟ قال : يمنة ويسرة » وموثق ابن الجهم (٨) « كل طريق يوطأ فلا تصل عليه ، قال : قلت : إنه روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها ، قال : ذلك ربما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فان خاف الرجل على متاعه قال : فأن خاف فليصل ».
قلت : ومنه يعلم أن المراد بالظواهر التي نفي البأس عن الصلاة فيها في الصحيح السابق ـ بل وفي القواعد والمحكي عن المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والمنتهى وغيرها ـ الأراضي المرتفعة عن الطريق حسا أو جهة التي لا تندرج تحت اسم الطريق وإن كانت بينه ، وكأنه أحد الإطلاقين لها ، وإلا فقد صرح في صحيح معاوية بأنها الجواد ، والمراد بها حينئذ الطرق الواضحة ، نعم قد يستفاد شدة الكراهة في الجواد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.