وابن حمزة والفاضل والشهيدان وغيرهم ، لمرسل البزنطي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس » بعد إلغاء خصوص المسجد فيه وإرادة ما كان في قبلة المصلي من الحائط فيه ، وجعل اللازم للعهد في البالوعة ، وكأنه لم يلحظ الأخير في النافع وغيره ، فأطلق البالوعة ، لكن الظاهر إرادة تعميم سائر النجاسات من ذلك ، فيوافق المحكي عن المبسوط والإصباح والجامع والدروس والبيان « بالوعة بول أو قذر » المراد منه سائر النجاسات ، لا خصوص الغائط حتى يوافق ما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرهما « بالوعة بول أو غائط » معللين له بأن الغائط أفحش ، نعم في الروضة « في إلحاق غير الغائط من النجاسات وجه » وفي المحكي عن نهاية الأحكام « في التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال » والتذكرة والمسالك وغيرهما « في التعدي إلى الماء النجس تردد » وفي الذكرى وعن التلخيص والبحار « تكره إلى النجاسة الظاهرة » بل عن التلخيص « انه المشهور » وعن المقنعة « تكره إلى شيء من النجاسات » وعن التحرير « تكره إلى بيوت الغائط ».
قلت : الذي عثرت عليه من النصوص مما له مدخلية في المقام مضافا إلى الخبر المزبور قول أبي الحسن الأول عليهالسلام في خبر محمد بن أبي حمزة (٢) : « إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء » وخبر الفضيل بن يسار (٣) قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت » وفي المحكي من البحار نقلا من كتاب الحسين بن عثمان (٤)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ لكن رواه في الوسائل والتهذيب والكافي عن أبى عبد الله عليهالسلام.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.