لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : هي ذكية فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : استحلال أهل العراق الميتة ، وزعموا أن دباغ الجلد ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وفيه دلالة على أنه لو أخبر المستحل بالذكاة لا يقبل منه ، لأن المسؤول في الخبر إن كان مستحلا فذاك ، وإلا فبطريق الأولى.
وهو كما ترى لا ظهور فيه في التفصيل ، بل قد اعترف بعد ذلك عند روايته خبر علي بن أبي حمزة (١) المتقدم سابقا بأن فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك ، وهو يشمل المستحل وغيره ، وعند روايته خبر البزنطي (٢) المتقدم أيضا بأن يدل على الأخذ بظاهر الحال على الإطلاق ، وهو شامل للأخذ من المستحل وغيره ، بل قال : ويؤيده أن أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك ، وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها ، ولم يعتبر الأصحاب ذلك أخذا بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكاة المسلمون ، وظاهره الميل إلى ما ذكرناه من الإطلاق.
وإن كان بعض كلامه لا يخلو من مناقشة ، كدعواه دلالة خبر ابن الحجاج على ما ذكره ، إذ من المحتمل إرادة عدم صلاح بيعها كذلك لظهور الاخبار به في العلم به ، ولأن قول المخبر : هو ذكي يحتمل لإرادة الذكاة ولو بالدبغ ، لأن من ذكاة الجلد عندهم دباغه ، بل لعل تعليل الامام عليهالسلام بما سمعت يومي إلى ذلك ، وهذا غير الأخبار بالتذكية بمعنى الذبح ، فلا يكون في الأخبار دلالة على عدم قبوله منه لو وقع ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.