الجابرة وعن باقي الأخبار المعاضدة له في أنه انما يكره الحرير المبهم كخبر زرارة (١) وغيره (٢) ومنهما وغيرهما يضعف خبر عمار عن التخصيص ، خصوصا وإطلاق نفي البأس فيه كالصريح في عدمه بالنسبة للصلاة ، إذ هي أعظم الأحوال وأهمها في نظر السائل والامام عليهالسلام على أنه يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه ، فحينئذ لا بأس بحمل موثق عمار على الكراهة التي هي مجاز شائع في النهي ، والعلم لا يخص المنسوج ، بل هو العلامة في الثوب من طراز وغيره كما عن المصباح المنير ، مع أن الخبر قد اشتمل على الزر ، وعلل الجواز في الجميع بأنه ليس من الحرير المبهم ، فهو كالصريح في تخصيص المنع بما إذا كان الملبوس حريرا مبهما لا بعضه ، بل قد يدعى أولوية جواز المكفوف من ذي العلم الذي نسج طرائق بعضها من إبريسم محض سدى ولحمة وبعضها من غيره ، كما يظهر من بعضهم تفسيره بذلك ، والعمدة ظهور الخبرين في أن علة الجواز عدم كونه حريرا مبهما ، وهي بعينها جارية في المكفوف.
ومنه يعلم أن المراد من قوله عليهالسلام (٣) : « لا تصل في حرير محض » ما لا يشمل المكفوف ، ضرورة عدم صدق كونه حريرا محضا ، وكون البعض كذلك لا يقدح ، وإلا لقدح في العلم ونحوه.
ومن ذلك ينقدح جواز الكف بما لا يدخل تحت اسم اللباس لسعته ، كما لعله مقتضى عدم التحديد في المتن والنافع والقواعد والإرشاد والتذكرة والدروس والبيان والذكرى والمحكي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمعتبر والتحرير والمختلف ونهاية الأحكام ، لكن المحقق والشهيد الثاني حداه بأربع أصابع كما عن الفاضل الميسي وصاحب الغرية وإرشاد الجعفرية ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الشهرة ، بل عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.