المتضمنة للأمر بالادراء من إشعار بذلك أيضا ، ففي صحيح الحلبي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت » وفي خبر ابن أبي يعفور (٢) سأله أيضا « عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم » وفي خبر الحسين بن علوان (٣) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار فقال : إن الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعم من ذلك » وقد فهم الشهيد في الذكرى وغيره من هذه النصوص استحباب الدفع للمصلي مضافا إلى استحباب السترة ، نعم قال بعد ذلك : « هل كراهة المرور وجواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلق؟ نظر ، من حيث تقصيره وتضييعه حق نفسه ، وفي كثير من الأخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما مر بين يديه ، ومن إطلاق باقي الأخبار ، ويمكن أن يقال بحمل المطلق على المقيد » بل قال أيضا : « لو احتاج في الدفع إلى القتال لم يجز ، ورواية أبي سعيد الخدري (٤) وغيره عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « فان أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » للتغليظ أيضا ، أو يحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى حرج (٥) أو ضرر ».
قلت : يمكن أن يقال : إن المراد بالادراء الكناية عن التستر الذي هو المدافعة بالتي هي أحسن ، ضرورة ظهور النصوص بل صراحتها كما اعترف هو في أنه مع السترة لا يضره ، بعد مرور المار ، لكونه مستورا ولو شرعا كالتستر بالعنزة ونحوها ، واليه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٢.
(٤) صحيح البخاري ج ١ ص ١٠٤.
(٥) وفي النسخة الأصلية « جرح » بدل « حرج ».