فيه إلا نفي البأس المحتمل أو الظاهر في إرادة نفيه بعد تعذر الواجب عليه ، لأنه أحد ما يحصل به استقرار الجبهة ووضعها ، لا لأنه بدل تفسد الصلاة بعدمه في هذا الحال كالمسجد الاختياري.
وخبر أبي بصير ـ مع أن في سنده علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المتهم الذي هو وأصحابه أشباه الحمير وأجلس في قبره فضرب بمرزبة من حديد امتلأ منها قبره نارا ، واحتماله لما سمعته أولا في الخبر الأول ـ يمكن كون المراد منه الدلالة على بعض أفراد ما يتوقى بها عن حر الرمضاء ، ويحصل معها استقرار الجبهة ، لا أن المراد وجوب خصوص الثوب على جهة البدلية الاضطرارية ، والتعليل بأحد المساجد يراد منه أنها أحد ما يحصل بها استقرار الجبهة ، فيكون حينئذ ظاهرا فيما ذكرناه لا منافيا. ومثله خبره الآخر والمروي عن العلل بعد الإغضاء عن سنده ، وعن باقي ما يحتمل فيه مما عرفت بل وخبره الثالث ، وكان فهم هذا المعنى من هذه العبارة ونحوها مما يساعد عليه العرف ضرورة ظهوره فيه ، إذ المراد التعليم ووجوب الاستقرار ، وأنه لا ينتقل إلى الإيماء بحرارة الأرض وبرودتها ونحوهما ، فان له طريقا بأن يضع ثوبه ونحوه مما يحصل معه القرار الذي لا يسقط بتعذر الأرض ، هذا إن لم نقل إن المراد منه وضع ما يسجد عليه على ثوبه كما سمعته سابقا ، بل لعله هو الظاهر من خبر عيينة بقرينة أنه كان في البلاد ، ومن المستبعد بل المقطوع بخلافه عدم إمكان تحصيل شيء يسجد عليه فيها من حجر بارد أو نبات ، لا أقل من أن يصلى في موضع ذي ظلال أو على بوريا أو حصير أو نحوهما ، على أن مجرد كراهته لا يصلح عذرا ، فهو إما مراد منه ما ذكرنا ، أو محمول على التقية ، ولا غرابة في السؤال عن ذلك على الأول ، إذ لعله لم يكن متعارفا في ذلك الزمان وضع شيء من الأرض والسجود عليه ، بل قد يدعى أن المنصرف من السجود على الأرض خلافه.