بعض ثوبك » بالوجوب التعييني المقتضي لعدم ثبوت فرد آخر معه في هذه المرتبة ، والأمر بالسجود على ظهر الكف جواب فرض انتفائه فيه وفي خبر العلل لا ينافيه ، إذ لا يقتضي ثبوت الاجتزاء به في تلك الحال ، بل هو يجامع الترتيب والتخيير ، فظهور التعيين حينئذ من الأول لا معارض له ، كما أنه لا حاجة إلى تقرير على فرض كونه قطنا أو كتانا بما سمعته بعد ظهور مرسل منصور بن حازم ، بل وخبر علي بن جعفر بناء على تركيب الجواز مع السؤال فيه ، لعدم استقلاله ، بل منهما يستفاد حينئذ إرادة القطن والكتان من الثوب في النصوص المزبورة.
نعم قد عرفت المناقشة في أصل ثبوت بدلية الكف ونحوه عن الأرض على وجه يكون كبدلية التيمم عن الوضوء ، بل هو أحد أفراد ما يستقر عليه الجبهة ، فحينئذ مع انتفاء القطن والكتان يتخير في سائر الأفراد التي يحصل معها استقرار الجبهة من دون مراعاة لما يسجد عليه الذي قد سقط بفرض التعذر ، ولا دليل على بدلية خصوص غيره عنه ، ونصوص القير ليس في شيء منها الدلالة على البدلية ، واحتمالها ذلك برجحان غيرها عليها معارض باحتمال غيره من التقية ونحوها ، ومجرد الاحتمال لا يصلح لأن يكون مدركا لحكم شرعي ، خصوصا وفي بعضها (١) « تسجد على ما في السفينة وعلى القير قال : لا بأس » مما هو ظاهر في إرادة الاضطرار لا بمعنى البدلية ، وقول الصادق عليهالسلام (٢) : « القير من نبات الأرض » انما يدل على أن أصل تكونه من الأرض ، بل قد يعطي التأمل في إطلاق نصوص القير مع غلبة استصحاب الإنسان للقطن والكتان ، وإطلاق السجود على الثوب نصا وفتوى حتى أنك قد سمعت عدم الخلاف فيه ، وغير ذلك مما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا أنه لا بدلية أيضا فيهما على الوجه المزبور.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٨.