المحلّى بلام الجنس ، مضافاً إلى أنّ إشكال خصوصيّة المورد ( أفراد الحجّ ) لا موضوع له في هذا الحديث.
وثانياً : بأنّ المجموع من الاجزاء واجبة بوجوب استقلالي ، والباقي من الأجزاء واجب بوجوب ضمني ، وليس الواجب بالوجوب الضمني ميسوراً للواجب بالوجوب الاستقلالي ، فيتعيّن أن يكون هذا الحديث مختصّاً بالميسور من الأفراد ولا يشمل الميسور من الأجزاء.
والجواب عنه : إنّ هذا نوع مغالطة ، لأنّ الميسور والمعسور ليسا من أوصاف الوجوب حتّى يتصوّر فيهما الضمنيّة والاستقلاليّة بل إنّهما من أوصاف الواجب ، ولا إشكال في أنّ تسعة الأجزاء ميسورة للعشرة عرفاً.
وثالثاً : بأنّه لا إشكال في اطلاق الحديث وشموله للمستحبّات ، فلم يستعمل النفي أو النهي الوارد فيه ( وهو قوله صلىاللهعليهوآله : « لا يسقط » ) إلاّفي الجامع بين الوجوب والاستحباب ، وحيث إنّه لا مرجّح لأحدهما على الآخر فلا يستفاد من الحديث إلاّرجحان الإتيان بما هو الميسور لا وجوبه.
والجواب عنه : أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : « لا يسقط » وإن استعمل في القدر الجامع إلاّ أنّه لا يقتضي مجرّد رجحان الإتيان بالميسور في جميع الموارد بل ظاهره أن تكون مطلوبيّة الإتيان في كلّ مورد بحسبه ففي مورد الوجوب بنحو الوجوب ، وفي مورد الاستحباب بنحو الاستحباب ، أي لا يسقط الميسور من الواجب وجوباً ولا يسقط الميسور من المستحبّ استحباباً كما مرّ آنفاً.
ورابعاً : بأنّ التمسّك بهذا الحديث لوجوب الميسور من الأجزاء يستبطن الدور المحال كما مرّ نظيره في الحديث الأوّل.
أقول : هذا الإشكال وارد على الاستدلال بهذا الحديث كما كان وارداً على سابقه ، ولا مناصّ عنه إلاّبإحراز تعدّد المطلوب في المركّبات الشرعيّة من قبل ، وحينئذٍ يكون مؤكّداً لحكم العقل ، فليس في الحديث تعبّد شرعي حينئذ كما مرّ.
وخامساً : بما ذكره في مصباح الاصول من « أنّ السقوط فرع الثبوت وعليه فالرواية مختصّة بتعذّر بعض أفراد الطبيعة باعتبار أنّ غير المتعذّر منها كان وجوبه ثابتاً قبل طروّ التعذّر ، فيصدق إنّه لا يسقط بتعذّر غيره ، بخلاف بعض أجزاء المركّب ، فإنّه كان واجباً بوجوب ضمني قد سقط بتعذّر المركّب من حيث المجموع فلو ثبت وجوبه بعد ذلك فهو