رواه عبدالأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّوجلّ ، قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج ، امسح عليه » (١) ، فإنّ مقتضى قاعدة نفي الحرج وجوب المسح على البشرة وأمّا وجوب المسح على المرارة فليس إلاّبقاعدة الميسور كما لا يخفى ) ولم يستشكل فيها بعدم عمل الأصحاب لها في غير باب الصّلاة ، بل إستشكل فيها بأمر آخر يأتي ذكره في الأمر الثاني ، والمتتبّع في كلامه وكلام غيره يجد موارد كثيرة في غير أبواب الصّلاة استندوا فيها إلى هذه القاعدة ، وإليك شطر منها :
١ ـ في الجواهر في أحكام الجبائر في ذيل كلام المحقّق ( من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتّى يصل البشرة وجب ) : « ... نعم يمكن أن يقال : يجتزي به ( أي بتكرار الماء إذا حصل منه إصابة من غير تحقّق للجريان الذي بدونه لا يتحقّق الغسل ) ويقدّم على المسح على الجبيرة عند تعذّر النزع والغسل ، لكونه أقرب إلى المأمور به ، أو لأنّ مباشرة الماء للجسد واجبة للأمر بالصبّ ونحوه ، والغسل واجب آخر ، وتعذّر الثاني لا يسقط الأوّل ، إذ لا يترك الميسور بالمعسور ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٢).
٢ ـ وفيه في أحكام الجبائر أيضاً عند نقل كلمات الاستاذ الأكبر في شرح المفاتيح : « ثمّ أيّده بقوله عليهالسلام : لا يسقط الميسور بالمعسور » (٣).
٣ ـ وفيه أيضاً في باب غسل الميّت في ذيل كلام المحقّق رحمهالله ( إذا وجد بعض الميّت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلّى عليه ودفن ) : « فيدلّ على تلك الأحكام الاستصحاب ... وقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٤).
٤ ـ وفيه في باب غسل الميّت أيضاً : « وهل يلحق بالصدر بعضه كما هو قضيّة بعض الأدلّة السابقة من الاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور ... » (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٣٩ ، من أبواب الوضوء ، ح ٥.
(٢) الجواهر : ج ٢ ، ص ٢٩٣.
(٣) المصدر السابق : ج ٢ ص ٢٩٧.
(٤) المصدر السابق : ج ٤ ، ص ١٠١.
(٥) المصدر السابق : ج ٤ ، ص ١٠٤.