٥ ـ وفيه في نفس الباب في مسألة الصّلاة على القطعة ذات العظم : « وكيف كان فيؤيّد ما ذهب إليه الاسكافي بعد الاستصحاب وقاعدة الميسور ... » (١).
٦ ـ وفيه في نفس الباب وفي نفس المسألة أيضاً : « فإن لم يكن له عظم إقتصر على لفّه في خرقة ودفنه ، وقد يؤيّده ما سمعت من القاعدة السابقة ( قاعدة الميسور ) لعدم معارضة الإجماع بها هنا » (٢).
٧ ـ وفيه في نفس الباب في مسألة عدم جواز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة إلاّ عند الضرورة : « ... وكأنّه لقاعدة الميسور والاستصحاب على بعض الوجوه » (٣).
٨ ـ وفيه في ذيل كلام المحقّق رحمهالله في كتاب الحجّ ( إذا نذر الحجّ ماشياً وجب أن يقوم في مواضع العبور ) : « لخبر السكوني ... ولأنّ المشي يتضمّن القيام والحركة ، ولا يسقط الميسور منهما بالمعسور » (٤).
٩ ـ وفي كتاب الطهارة لشيخنا الأعظم الأنصاري رحمهالله في أحكام الجبائر حاكياً عن الذكرى : « لو التصق بالجرح خرقة أو قطنة أو نحوهما وأمكن النزع وإيصال الماء حال الطهارة وجب كما في الجبيرة ، وإلاّ مسح عليه ، ولو استفاد بالنزع غسل البعض الصحيح ، فالأقرب الوجوب لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور » (٥).
١٠ ـ وفي موضع آخر منه في نفس الباب : « ولو ألصق الحاجب عبثاً أو التصق به اتّفاقاً وتعذّر نزعه فصرّح في الذكرى بإلحاقه بالجبيرة ، وهو حسن بناءً على أنّ حكم الجبيرة المتعذّر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور ... » (٦).
لكن الشيخ رحمهالله إستشكل بعد ذلك في ثبوت القاعدة في مثل المقام لُامور تختصّ به ( بالمقام ).
__________________
(١) الجواهر : ج ٤ ، ص ١٠٩.
(٢) المصدر السابق : ج ٤ ، ص ١١٤.
(٣) المصدر السابق : ج ٤ ، ص ١٣٦.
(٤) المصدر السابق : ج ١٧ ، ص ٣٥١.
(٥) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، ص ١٤٣ ، الطبع الحجري لمؤسسة آل البيت.
(٦) المصدر السابق : ص ١١٤.