١١ ـ وفيه أيضاً : « ثمّ إنّك لتعرف ممّا ذكرنا من حكم الجروح والقروح الكائنة في محلّ الغسل حكم الكائن منها في محلّ المسح فيمسح على الجبيرة مراعياً لكيفية المسح على البشرة ، وفي وجوب تكرار الماء حتّى يمسّ البشرة وجه استظهره جامع المقاصد تمسّكاً بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور » (١).
١٢ ـ وقال في باب غسل الميّت عند فقد الماء للغسلات الثلاثة : « ... فيه إنّ المستفاد من أدلّة عدم سقوط الميسور بالمعسور وجوب إيجاد الجزء المقدور على النحو الذي وجب إيجاده حال إنضمام غير المقدور إليه » (٢).
١٣ ـ وقال في ذلك الباب عند فقد السدر والكافور في توجيه وجوب الغسل بماء القراح ثلاثاً : « ... فالأولى التمسّك بأدلّة عدم سقوط الميسور بالمعسور حيث إنّها جارية في المقام عرفاً » (٣).
ويتحصّل من جميع ذلك وأشباهه أنّ الاستناد إلى القاعدة في غير أبواب الصّلاة من ناحية أساطين الفنّ مثل صاحب الجواهر وشيخنا الأنصاري والمحقّق الثاني والشهيد رضوان الله عليهم ليس بعزيز.
الأمر الثاني : فيما أورده صاحب الجواهر رحمهالله على القاعدة ، وهو : « إنّ الاستدلال بقاعدة الميسور موقوف على الانجبار بفهم الأصحاب ، وإلاّ لو أخذ بظاهره في سائر التكاليف لأثبت فقهاً جديداً لا يقول به أحد من أصحابنا » (٤).
ولعلّ مقصوده من سائر التكاليف مثل الصيام ، فإنّه لا يجوز فيه التبعيض لا من ناحية الزمان بحيث يكتفى ببعض اليوم إذا لم يقدر على الصوم في تمامه ، ولا من ناحية المفطرات بحيث لو قدر على ترك عشرة منها مثلاً ولكن لم يقدر على ترك اثنين منها وجب عليه أن يتركها ( نعم قد يقال في جواز الشرب عند شدّة العطش بلزوم الاكتفاء بقدر ما يمسك به الرمق ، ولكنّه أيضاً غير مسلّم ) ، ومثل الصّلاة إذا لا يقدر المكلّف إلاّعلى بعض ركعاتها فلا يجوز له الاكتفاء
__________________
(١) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، ص ١٤٨.
(٢) المصدر السابق : ص ٢٩٠.
(٣) المصدر السابق : ص ٢٩١.
(٤) الجواهر : ج ٢ ، أبواب الجبائر في الوضوء ، ص ٣٠٣.