تقليده عند صدور العمل منه ، ففي هذه الصورة يكون العمل باطلاً ويجب عليه الإعادة أو القضاء.
إن قلت : كيف تكون فتوى مرجعه الفعلي حجّة بالنسبة إليه ولا تكون فتوى المرجع السابق كذلك؟
قلنا : أوّلاً : أنّ فتوى المجتهد الفعلي تكون كاشفةً عن حكم الله الواقعي المطلق غير المقيّد بزمان خاصّ ، ومجرّد مطابقته لفتوى المجتهد السابق غير كافٍ لصحّة عمله لأنّ المفروض عدم استناده إليه.
وإن شئت قلت : إنّ فتوى المجتهد السابق كانت حجّة بالنسبة إلى من أسند عمله إليها ، وأمّا من لم يكن عمله مستنداً إليها فلا حجّة له حتّى يعتذر بها عند الله لو خالف الواقع ، لأنّه لم يسند عمله إلى فتوى المجتهد السابق حتّى تكون تلك حجّة له ، ولم يقع مطابقاً مع فتوى المجتهد الفعلي حتّى تكون هذه حجّة له.
بقي هنا شيء :
وهو أنّ المشهور بين الفقهاء صحّة عمل الجاهل المقصّر مع استحقاقه للعقوبة في موردين :
أحدهما : الإتمام في موضع القصر.
والثاني : كلّ من الجهر والإخفات في موضع الآخر.
حيث يرد عليه أوّلاً : أنّه كيف يمكن الحكم بصحّة العبادة بدون الأمر؟
وثانياً : كيف يحكم بإستحقاق العقوبة مع فرض صحّة العمل؟
وثالثاً : كيف يصحّ الحكم باستحقاق العقوبة مع أنّ المكلّف متمكّن من الإعادة إلاّ أنّ الشارع سلب عنه القدرة عليها بسبب حكمه بالإجزاء والصحّة بناءً على عدم وجوب الإعادة حتّى في الوقت إذا علم به ، ففوت المأمور به ناشٍ عن حكمه بالصحّة ، لا عن تقصير المكلّف.
وقد ذكر لدفع هذه الإشكالات وجوه عديدة :