١ ـ ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمهالله من عدم شمول أدلّة الاستصحاب لهما مطلقاً.
٢ ـ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّها تشمل المقام ، أي أنّ المقتضي تامّ والمانع مفقود ، وهو المخالفة العمليّة القطعيّة ( وما ذكراه يجري في أصالة الحلّية أيضاً ).
٣ ـ تفصيل المحقّق النائيني رحمهالله بين الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة ، فذهب في الاستصحاب إلى نفس ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمهالله وفي غيره إلى مقالة المحقّق الخراساني رحمهالله.
واستدلّ الشيخ الأعظم رحمهالله بأنّ جريان الاستصحاب في ما نحن فيه يلزم منه التناقض في دليل الاستصحاب بين صدره وذيله ، لأنّ صدره يقول : « لا تنقض اليقين بالشكّ » وهذا يشمل كلا الطرفين ، بينما الذيل يقول : « انقضه بيقين آخر » وهو شامل لأحدهما إجمالاً ، لأنّ أحدهما معلوم ومتيقّن ، كما يلزم هذا في أدلّة بعض الاصول الاخر كقاعدة الحلّية ، فإنّ الصدر فيها يقول : « كلّ شيء لك حلال » فهو شامل لكلا الطرفين من العلم الإجمالي ، والذيل يقول : « حتّى تعلم أنّه حرام » وهو أيضاً شامل لأحدهما المعلوم بالإجمال.
ولكن قد اجيب عنه بجوابين :
أحدهما : أنّ المناقضة بين الصدر والذيل على فرض كونها مانعة عن اطلاق الخطاب وعن شموله لأطراف العلم الإجمالي فهى موجودة في بعض أخبار الباب ممّا فيه الذيل المذكور ، وليست موجودة في جميع الأخبار ، وعليه فإطلاق الخطاب وشموله لأطراف العلم الإجمالي في سائر الأخبار محفوظ على حاله.
ويرد عليه : أنّ الوجدان العرفي يحكم بأنّ الروايات المطلقة تقيّد وتفسّر بالروايات المذيّلة بذلك الذيل ، حيث إنّا نقطع بأنّ جميع هذه الروايات في مقام بيان حكم واحد على موضوع واحد لا حكمين مختلفين.
الثاني : ما أجاب به بعض الأعلام من « أنّ الظاهر كون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام : « ولكن تنقضه بيقين آخر » هو خصوص اليقين التفصيلي لا الأعمّ منه ومن الإجمالي ، إذ المراد نقضه بيقين آخر متعلّق بما تعلّق به اليقين الأوّل ، وإلاّ لا يكون ناقضاً له ، فحاصل المراد هكذا : كنت على يقين من طهارة ثوبك فلا تنقضه بالشكّ في نجاسة الثوب بل انقضه باليقين بنجاسته ،