ذيل الرواية ، وحيث إنّ هذا المرجّح لا دليل عليه إلاّهذه الرواية وقد عرفت الإشكال في سندها ، فلا يمكن المساعدة على جعل الأحوطية مرجّحة أيضاً.
وأمّا الطائفة الثالثة : ( وهى ما تدلّ على لزوم العمل بأحوط الاحتمالات ) فهى أيضاً رواية واحدة ، وهى مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها : « قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جمعياً؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات » (١).
ولكنّها أيضاً غير تامّة من جهتين :
الاولى : أنّ مفادها هو التساقط لا الأخذ بأحوط الاحتمالات ، فإنّ المراد من الأرجاء هو التوقّف وهو خلاف الإجماع لأنّه قام على عدم التساقط كما مرّ.
الثانية : أنّ هذه الفقرة ناظرة إلى عصر الحضور ولا تعمّ زمان الغيبة إذ إنّ الحكم بالإرجاء فيها مغيّى بلقاء الإمام عليهالسلام ، وبعبارة اخرى : إنّها إنّما تدلّ على لزوم الاحتياط في الشبهات قبل الفحص أو حال الفحص.
وأمّا الطائفة الرابعة ( وهى ما تدلّ على لزوم الأخذ بالأحدث منهما ) فهى عديدة :
منها : ما رواه الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « أرأيتك لو حدّثتك بحديث « العام » ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ قال : كنت آخذ بالأخير. فقال لي : رحمك الله » (٢).
ومنها : ما رواه معلّى بن خنيس ، قال قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : « إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال : خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله ، قال ثمّ قال أبو عبدالله عليهالسلام : إنّا والله لا ندخلكم إلاّفيما يسعكم » (٣).
ومنها : مرسلة الكليني فإنّه قال : « وفي حديث آخر : خذوا بالأحدث » ولكنّه من المستبعد جدّاً كونها غير الروايات السابقة.
ومنها : ما رواه أبو عمرو الكناني قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : « يا أبا عمرو أرأيت لو
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ١.
(٢) المصدر السابق : ح ٧.
(٣) المصدر السابق : ح ٨.