وغيرها فإنّه كذلك ، أي ليس تشخيصها من شؤون الفقيه ، وأمّا إن قلنا بأنّ المراد منه هو نفس الموضوعات الكلّية الواردة في لسان الأخبار فلا إشكال في أنّ تشخيصها وتعيين حدودها من شؤون الفقيه.
وبعبارة أدقّ : أنّ هذا القسم من الموضوعات ـ في الواقع ـ يستنبطها الفقيه بإرتكازه العرفي ، ويستخرجها ويأخذها من بين العرف بما أنّه من أهل العرف ، ثمّ يرجعها إلى العرف ويجعلها بأيديهم بعد تفسير الخصوصيات وتبيين حدودها ، وإن شئت فانظر إلى فتاوي الفقهاء مثلاً في ما يصحّ السجود عليه ، فقد ورد في الدليل أنّه يجوز السجود على الأرض وما يخرج منها إلاّما أكل وما لبس ، فهذا عنوان عرفي ، وقد تكلّم فقهاؤنا رضوان الله عليهم في مصاديقه وأنّه أي شيء يعدّ من المأكول والملبوس وأي شيء لا يعد منهما فقد يكون هناك مصاديق لا يقدر العرف على تشخيص أنّها منهما أو ليست منهما ، ولذا أورد المحقّق اليزدي رحمهالله في هذا الباب من العروة الوثقى فروعاً كثيرة لتبيين هذه المصاديق المشتبهة كجواز السجود وعدمه على الامور التالية :
١ ـ الأدوية والعقاقير كلسان الثور.
٢ ـ قشر الفواكه.
٣ ـ تفالة الشاي.
٤ ـ نخالة الحنطة.
٥ ـ نواة الفواكه.
٦ ـ ورق الكرم بعد اليبوسة وقلبها.
٧ ـ ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض.
٨ ـ ما هو مأكول في بعض البلاد دون بعض.
٩ ـ النبات الذي ينبت على وجه الماء ( فهل هو داخل في عنوان « ما أنبته الأرض » الوارد في الرواية أو لا؟ ).
١٠ ـ التنباك ... إلى غير ذلك من أشباهها.
إن قلت : كيف يكون رجوع العوام إلى الفقيه في هذا القسم من المصاديق من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم؟ أي كيف تشملها أدلّة التقليد؟