الطائفة السادسة : ما يكون ناظراً إلى حرمة الأخذ بالاستحسان والقياس والاجتهادات الظنّية في مقام الفتوى :
منها : ما رواه السيّد الرضي رحمهالله عن أمير المؤمنين عليهالسلام في نهج البلاغة أنّه قال في خطبة له : « فياعجباً وما لي لا أعجب عن خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون أثر نبي ولا تقتدون بعمل وصي ، يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات ، المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا ، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم ، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم ، كأنّ كلّ امرىء منهم إمام نفسه ، قد أخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات » (١).
وفي معناها رواية اخرى وهى الرواية ٥٤ من الباب.
وهذه الطائفة أيضاً خارجة عن محل البحث ، فإنّ حرمة العمل بالقياس والأخذ بالآراء الظنّية والاستحسانات ثابتة بأدلّة قطعيّة لا كلام فيها.
الطائفة السابعة : ما يدلّ على لزوم السكوت والكفّ عمّا لا يعلم.
منها : ما رواه هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام ما حقّ الله على خلقه؟ قال : « أن يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عمّا لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه » (٢).
وفي هذا المعنى الرواية ٣٢ من نفس الباب.
والجواب عنها : أنّها ناظرة إلى الأحكام الواقعيّة ولا معنى لعدم العلم بالنسبة إلى الحكم الظاهري.
الطائفة الثامنة : ما يكون خارجاً عن جميع الطوائف السابقة ويدلّ على مدّعى الأخباريين في بدء النظر.
منها : ما رواه أبو شيبة عن أحدهما عليهماالسلام قال في حديث : « الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام في الهلكة » (٣).
وبهذا المعنى أيضاً الرواية ١٥ و ٣٧ و ٤١ و ٥٦.
واجيب عنها : بأجوبة بعضها تامّ وبعضها غير تامّ :
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ١٩.
(٢) المصدر السابق : ح ٤.
(٣) المصدر السابق : ح ١٣.