حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (١) ما هذا الحق المعلوم ؟ قال : « هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ، فيكون للنائبة والصلة ، قال : صدقت قال : فعجب أبي من قوله ( صدقت ) قال : ثمّ قام الرجل فقال أبي : عليّ بالرجل ، قال : فطلبته فلم أجده » .
[ ٧٥٨٥ ] ٤ ـ وعن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : « أنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها (١) ، وبها حقنوا دماءهم ، وبها سمّوا مسلمين ، ولكنّ الله فرض في الأموال حقوقاً غير الزكاة ، وقد قال الله تعالى : ( وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ) (٢) » .
[ ٧٥٨٦ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في سياق قصة أبي ذر مع عثمان ـ إلى أن قال ـ فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال : يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة ، هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيه شيء ؟ فقال : لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، ما وجب عليه شيء ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب به رأس كعب ، ثمّ قال له : يا ابن اليهودية الكافرة ، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين ؟ ! قول الله أصدق من قولك ، حيث قال : ( الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) (١) الآية .
__________________________
(١) المعارج ٧٠ : ٢٤ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٢٩ .
(١) في المصدر زيادة : وهي الزكاة .
(٢) إبراهيم ١٤ : ٣١ .
٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٥٢ .
(١) التوبة ٩ : ٣٤ .