قال : « من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزّوال ، قضى (١) ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزّوال أتمّ صومه ولا قضاء عليه » .
[ ٨٤٦٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أصبح المسافر في بلده ثم خرج ، فإن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، قال : وإن سافر قبل الزّوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزّوال فليتمّ .
وروي : إن خرج بعد الزّوال فليفطر ، وليقض ذلك .
[ ٨٤٦٦ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من خرج من منزله مسافرا في شهر رمضان ، قبل انشقاق الفجر ، فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار ، وإذا هو خرج بعد انشقاق الفجر ، فعليه صيامه ولا يفطر » .
قلت : الذي تضمّنه خبر الدعائم ، هو الحقّ الذي عليه المحققون ، وله شواهد من الأخبار ، ولا حكم للبيتوتة في جواز الافطار إن سافر قبل الزّوال ، وعدمه إن سافر بعده ، لما قرّر في محلّه ، فلاحظ .
__________________________
(١) في نسخة « افطر » ـ منه ( قدّه ) .
٢ ـ المقنع ص ٦٢ .
٣ ـ الجعفريات ص ٦٠ .