.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن الصحيح ما ذكره صاحب المدارك من الإشكال في صحة الأعمال الآتية بعد السعي والتقصير فيما لو ترك الصلاة عمداً ، بل لا بدّ من الجزم بالبطلان.
أمّا الاستدلال برواية سعيد الأعرج على صحة السعي والتقصير ، ففيه :
أوّلاً : أن الرواية ضعيفة السند.
وثانياً : أن الرواية خاصة بالحائض ولها أحكام مخصوصة مذكورة في الروايات والمستفاد من بعضها عدم لزوم الترتيب بين الطّواف وبقيّة المناسك فضلاً عن صلاة الطّواف ، ولكن لا يجوز لنا التعدِّي عن موردها إلى المقام.
وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر واختاره الشيخ النائيني فلا يمكن المساعدة عليه ، بل لا بدّ من الحكم ببطلان الحج إذا ترك صلاة الطّواف عمداً ، ويدلُّ على البطلان أُمور :
الأوّل : أن المستفاد من جملة من الروايات أن السعي مترتب على صلاة الطّواف كما هو مترتب على نفس الطّواف :
منها : الأخبار البيانية الواردة في بيان كيفية الحج وأن النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلم) أحرم ثم طاف وصلّى وسعى أو ثم سعى (١) فان التعبير بكلمة «ثم» تدل على التأخير والترتيب ، فيعلم من ذلك أن السعي بعد الصلاة.
نعم ، في صورة الجهل أو النسيان نقول بالصحة بدليل آخر ، وأمّا المتعمّد فليس له ذلك ، ولا دليل على صحة سعيه في مورد التعمد.
ومن جملة الروايات الدالّة على الترتيب : ما ورد في من نسي صلاة الطّواف وشرع في السعي ، قال (عليه السلام) يعلم مكانه ويرجع فيصلي ثم يعود ويتم سعيه (٢) فلو كان الترتيب غير لازم وكان ترك الصلاة عمداً غير موجب لبطلان السعي ، لم يكن وجه لرفع اليد عن سعيه والمبادرة إلى الصلاة ، فيعلم من ذلك أن الأشواط السابقة إنما حكم بصحتها لأجل نسيان الصلاة وأمّا الأشواط اللّاحقة حيث تذكّر ترك الصلاة
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢١٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤ وغيره.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٣٨ / أبواب الطّواف ب ٧٧.