مسألة ٣٣٢ : إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة ، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة ، وأمّا إذا لم يكن معذوراً فاللّازم عليه إعادتها بعد التصحيح ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطّواف نسياناً (١).
______________________________________________________
الثالث : أن يصليها جماعة ويقتدي بمن يصلي ولو باليومية ، فمقتضى العلم الإجمالي أن يجمع بين المحتملات الثلاثة.
ودعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطّواف وإلّا لوقع مرّة واحدة في زمن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وزمن الأئمة (عليهم السلام) ولم يعهد ذلك ، فيكون ذلك كاشف عن عدم المشروعية.
فاسدة بأنه يصح القول بذلك في حال التمكن ، وأمّا في صورة العجز والإهمال التي هي فرض نادر فلا يمكن دعوى الاستكشاف المذكور.
وبعبارة اخرى : ما ذكر من عدم مشروعية الجماعة لعدم وقوعها من المسلمين حتى مرّة واحدة وإن كان صحيحاً ، ولكن ذلك في مورد التمكن والاختيار من إتيان الصلاة صحيحة ، وأمّا في مورد العجز وعدم القدرة على الصلاة الصحيحة وإهمال التعلّم فلا يمكن دعوى قيام السيرة على عدم المشروعية.
(١) للمسألة صورتان :
الاولى : أن يكون المصلي معذوراً في جهله باللّحن في قراءته ، بأن كان جاهلاً مركّباً بذلك غير ملتفت إلى جهله ، أي جاهل بجهله.
الثانية : أن لا يكون معذوراً في جهله باللحن ، بأن كان مقصّراً ويطلق عليه الجاهل البسيط ، ملتفتاً إلى جهله بحيث يستند الترك إلى اختياره.
أمّا الأُولى : فالظاهر صحة صلاته وإن أتى بقراءة ملحونة ، سواء كان في صلاة الطّواف أو غيرها لحديث لا تعاد (١) فان ترك القراءة الصحيحة ليس من مصاديق
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٧٢ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.