.................................................................................................
______________________________________________________
عن ابن عقيل (١) مع أن المسألة محل الابتلاء ، ولو كانت معتبرة لكانت من الواضحات فذلك يكشف كشفاً قطعيّاً عن عدم الاعتبار ، نظير الإقامة في الصلاة ، فإن تسالم الفقهاء على عدم الوجوب مع أن المورد محل الابتلاء يكشف عن عدم الوجوب ، وإن وجد مخالف فهو شاذ لا يعبأ به.
الثاني : أن الأخبار الدالّة على اعتبار الطهارة عمدتها روايتان :
الأُولى : صحيحة علي بن جعفر (٢) وهذه الصحيحة لا يمكن العمل بمضمونها ، لأن مفادها اعتبار الطهارة في جميع المناسك حتى الوقوفين والحلق. وهذا شيء لا يمكن التفوّه به ، فلا بدّ من حمله على الأفضلية في بعض الحالات كما دلّت على الأفضلية صحيحة معاوية بن عمار.
والثانية : صحيحة الحلبي (٣) ولكنّها لا تدل على اعتبار الطهارة من الحدث ، وإنما تدلّ على أن الحيض مانع وأين هذا من اعتبار الطهارة. على أنها لا بدّ من حملها على الأفضلية للروايات الواردة في من حاضت أثناء الطّواف أو بعده أو قبله ، قبل الصلاة أو بعدها ، ففي جميعها رخّص لها السعي وهي حائض (٤).
مضافاً إلى أن العلّة المذكورة في الصحيحة وكون السعي من شعائر الله لا تستوجب الطهارة ، فإن الوقوف بعرفة أو المشعر من الشعائر والبدنة من الشعائر ولا تعتبر الطهارة في جميع ذلك ، فنفس التعليل كاشف عن الأفضلية لا الاشتراط ، فلم يبق في البين إلّا معتبرة ابن فضال وقد حملها الشيخ على النهي عن مجموع الأمرين أي الطّواف والسعي لا عن كل واحد بانفراده (٥) وهذا بعيد لأنه من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان ، كقولنا لا يطوف ولا يأكل بغير طهارة ، فالصحيح أن يقال : إن مقتضى ضم هذه الرواية إلى الروايات المصرّحة بالجواز هو حمل النهي على التنزيه لا التحريم.
__________________
(١) نقل عنه في المختلف ٤ : ٢٢٥.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٩٥ / أبواب السعي ب ١٥ ح ٨.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٩٤ / أبواب السعي ب ١٥ ح ٣.
(٤) من جملتها ما روي في الوسائل ١٣ : ٤٩٤ / أبواب السعي ب ١٥ ح ٥.
(٥) التهذيب ٥ : ١٥٤ ذيل الحديث ٥٠٨.