.................................................................................................
______________________________________________________
ومع قطع النظر عما ذكرنا من الوجه ، لا موجب لحمل صحيح معاوية بن عمار على خصوص القادر ، بل ما ذكره النراقي (عليه الرحمة) من الحمل على التخيير هو الصحيح.
ولكن قد عرفت الوجه لما ذهب إليه المشهور فالحق معهم.
ولزيادة التوضيح نقول : إن من ترك السعي نسياناً ولا يتمكن من القضاء والتدارك بنفسه لحرج ومشقة أو خرج شهر ذي الحجة فحجه صحيح بلا إشكال ، ويجب عليه القضاء والتدارك إن كان متمكناً من ذلك ، وإلّا فيطاف عنه ، هذا ما ذكره المشهور.
وأمّا النصوص الواردة في المقام فثلاثة :
منها : صحيح معاوية بن عمار الآمرة بالإعادة بنفسه مباشرة (١) والمراد بالإعادة الإتيان به لا الإعادة بالمعنى المصطلح.
ومنها : صحيح ابن مسلم الآمر بالاستنابة والطّواف عنه (٢).
ومنها : خبر زيد الشحام الدال على الطّواف عنه والاستنابة (٣).
والمشهور جمعوا بينها بالتمكن وعدمه ، بمعنى أنه يجب عليه السعي بنفسه مباشرة في صورة التمكن وعدم الحرج وإلّا فيطاف عنه.
وأُشكل عليهم بأنه لا وجه له ، بل مقتضى القاعدة والجمع بين الأخبار هو التخيير.
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور ، لأن صحيح معاوية بن عمار مقيد بالقدرة وعدم الحرج كما هو شأن جميع التكاليف الإلهية ، وصحيح ابن مسلم الدال على الاستنابة مطلق من هذه الجهة ، أي من جهة أن يطوف المكلف بنفسه أم لا ، فيرفع اليد عن إطلاقه بالتقييد بصحيح معاوية بن عمار ، والنتيجة وجوب السعي والطّواف بنفسه مباشرة إذا كان متمكناً وإلّا فالاستنابة ، فوجوب الاستنابة في فرض عدم التمكّن من السعي مباشرة.
وربما يتخيل العكس بأن صحيح معاوية بن عمار مطلق من حيث وجوب
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٨٥ / أبواب السعي ب ٨ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٨٦ / أبواب السعي ب ٨ ح ٣.
(٣) نفس المصدر ح ٢.