.................................................................................................
______________________________________________________
بل يعم ما إذا أتى بأقل من ستة واعتقد الفراغ وأحل ، إذ لا نحتمل خصوصية لستة أشواط ، فإن جهة السؤال والمنظور فيه هو الإحلال قبل إتمام السعي كما ذكره الشيخ في التهذيب (١) خلافاً لصاحب الجواهر حيث اقتصر على الستة (٢) وما ذكره الجواهر بعيد جدّاً.
المورد الثاني : وهو المواقعة ، فقد ذكر في كلامهم وحكموا بالكفارة في موردها واستدلّوا له برواية ابن مسكان قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر» (٣).
وحملها بعضهم على أنه أتى أهله في حال الشك في عدد الأشواط لا الاعتقاد والجزم بالفراغ والإحلال ، لقوله «وهو يظن» ولكن الظاهر أن المراد بالظن هنا هو الاعتقاد وقد استعمل في غير مورد من الآيات والروايات في الاعتقاد كقوله تعالى (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ) (٤) فالدلالة غير قاصرة إلّا أن السند ضعيف بمحمد بن سنان ، ولكن على تقدير صحة السند لا يثبت بها حكم جديد آخر غير ما حكم به صحيح سعيد بن يسار (٥) لما عرفت أن الحكم بالكفارة مترتب على الإحلال ، فقبل المواقعة أحلّ بالتقليم أو قصّر الشعر ، ويثبت الكفّارة بالإحلال واقع أهله أم لا ، فلا خصوصية للمواقعة ، فالنتيجة ثبوت الكفارة بالإحلال ولا أثر للعمل المتأخر عن الإحلال ، مواقعة كانت أم غيرها.
نعم ، لو قلّم أو واقع أهله غافلاً عن الحج بالمرّة وغير ملتفت أصلاً إلى الحج فليس عليه شيء ، للإطلاقات المتقدمة في محلها (٦) الدالة على عدم ثبوت شيء في مورد الجهل
__________________
(١) لاحظ التهذيب ٥ : ١٥٣.
(٢) الجواهر ١٩ : ٤٤٣.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٩٣ / أبواب السعي ب ١٤ ح ٢.
(٤) البقرة ٢ : ٤٦.
(٥) المتقدِّم في ص ١٤٧.
(٦) لاحظ شرح العروة ٢٨ : ٣٤٩.