.................................................................................................
______________________________________________________
التقصير ويتم حجّه متمتعاً (١).
واستدل للمشهور بروايتين :
الاولى : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى بالحج قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر وليس عليه متعة» (٢) وفي التهذيب «وليس له متعة» (٣) وهو الصحيح.
الثانية : رواية العلاء بن الفضيل قال : «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل أن يقصّر ، قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة» (٤).
ولا يخفى أنه لو أغمضنا عن الروايتين فالحق مع ابن إدريس ، إذ لا موجب للانقلاب إلى الافراد ، فإن الانقلاب يحتاج إلى الدليل فكلامه (قدس سره) على طبق القاعدة ، ولذا ذكر السيد صاحب المدارك بعد نقل الخبرين وقصورهما من حيث السند عنده ، لضعف الخبر الأول لأن في السند إسحاق بن عمار وهو مشترك بين الثقة وغيره ، والثاني ضعيف بمحمد بن سنان ، فيشكل التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للأصل (٥) واستحسنه صاحب الحدائق بناء على مسلك المدارك واصلة من عدم اعتماده على الموثقات ومناقشته في أسناد كثير من الروايات ، ولكن أورد عليه بأنه لا موقع للمناقشة في أسناد هذه الروايات بعد ذكرها في الكتب الأربعة المعتبرة (٦).
أقول : أمّا الخبر الثاني فالأمر كما ذكره ، وأمّا الخبر الأول فمعتبر ، فإن إسحاق بن عمار غير مشترك بين الثقة وغيره ، فإنه إسحاق بن عمار الساباطي وقد يوصف بالصيرفي وهما شخص واحد ، وكونه فطحياً لا يمنع عن وثاقته كما حقق في محلّه ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٨١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤١٢ / أبواب الإحرام ب ٥٥ ح ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٢٩.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤١٢ / أبواب الإحرام ب ٥٥ ح ٤.
(٥) المدارك ٧ : ٢٨٢.
(٦) الحدائق ١٥ : ١١٩.