.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما دل على الإحرام بعد الإتيان بصلاة الظهر من يوم التروية كصحيحة معاوية بن عمار «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك إلى أن يقول ثم اقعد أي في المسجد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة وأحرم بالحج» (١).
ومنها : ما دلّ على الإتيان بالإحرام عند الزوال من يوم التروية (٢).
ومنها : ما دلّ على الإتيان به قبل الزوال ليصلي الظهر في منى في طريقه إلى عرفات ، بل في بعضها لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلّا بمنى (٣) والمراد بالإمام من يجعله الخليفة والياً على الموسم ومن المعلوم أنه لا يصلي فرادى.
ولا يخفى أنه لا يمكن حمل هذه الروايات على الوجوب ، لجواز تأخير الإحرام إلى الغروب قطعاً وقد صرح بذلك في الروايات (٤).
فالمستفاد من النصوص أن العبرة بيوم التروية في أيّ وقت شاء ، ولا قائل بوجوب الإحرام في وقت خاص من يوم التروية ، فحينئذ يقع الكلام تارة في جواز التأخير عن يوم التروية ، وأُخرى في جواز التقديم على يوم التروية.
أمّا الأوّل : فقد تقدم الكلام مفصلاً في المسألة الثالثة من فصل صورة حج التمتّع من شرح كتاب العروة (٥) أن وقت عمرة
التمتّع يسع إلى فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه ، كما في بعض الأخبار المعتبرة بأن العبرة في إتيان عمرة التمتّع بخوف فوت الموقف (٦) فضلاً عن جواز الإحرام للحج عند زوال يوم عرفة كما في صحيح جميل قال : «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة» (٧) وفضلاً
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥١٩ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ٥٢٠ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢ ، ١١ : ٢٩١ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠.
(٣) الوسائل ١٣ : ٥٢٣ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٤.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٩٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ، ح ٩ ، ١٠.
(٥) شرح العروة ٢٧ : ٢٢٨ المسألة [٣٢١٠].
(٦) الوسائل ١١ : ٢٩٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ٥.
(٧) الوسائل ١١ : ٢٩٥ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١٥.