.................................................................................................
______________________________________________________
كان متمكناً منه ، قال «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه» (١) فإنه مطلق من حيث التمكن من الرجوع وعدمه.
وفيه : أن مورد السؤال في الصحيحة من تذكر أو علم ترك الإحرام وهو في عرفات ، ومن المعلوم أن عرفات تبعد عن مكة بمقدار أربع فراسخ والسير في الأزمنة السابقة ذهاباً وإياباً يستغرق عدة ساعات ، لأن السير كان إما ماشياً أو على دابة فيفوت عنه الموقف على كل تقدير غالباً ولذا لم يأمره بالرجوع. وأمّا في زماننا الذي يتمكن من الرجوع والعود إلى عرفة قبل فوات الموقف فلا موجب لسقوط الواجب عنه.
وأمّا من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً ثم تذكر أو علم ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة ، يحرم من الموضع الذي هو فيه وصح حجّه ، سواء تذكر أو علم بالحكم في عرفات أو بعد جميع الأعمال ، ويدلُّ على الصحة في جميع هذه الصور صحيحة علي بن جعفر على ما رواه الشيخ بإسناده عن العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال ، يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجّه» (٢) فإن السائل وإن اقتصر في سؤاله عن التذكر في عرفات في مورد النسيان ولم يسأل عن التذكر بعد إتيان جميع الأعمال في مورد النسيان ، ولكن يستفاد حكم ذلك من الحكم بالصحة في مورد الجهل بالإحرام والعلم به بعد قضاء المناسك كلها وذلك لأن الإمام (عليه السلام) ذكر حكم الجهل ابتداءً من دون أن يسأله السائل وحكم بالصحة في مورده ، ولو علم بترك الإحرام بعد الإتيان بالمناسك كلها ولو في بلده ، فيعلم من ذلك أن حكم الجهل والنسيان واحد ، ويستكشف من ذكر حكم
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٠ / أبواب المواقيت ب ١٥ ح ٨ ، التهذيب : ٥ : ١٧٥ / ٥٨٦.