.................................................................................................
______________________________________________________
من الوقوف هو الوقوف في الجملة فيما بين الطلوعين.
وممّا يؤيد أن رواية مسمع موردها خصوص الجاهل : صحيحة علي بن رئاب أن الصادق (عليه السلام) قال «من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة» (١). فان وجوب البدنة على المتعمد يكشف عن أن وجوب الشاة كما في رواية مسمع في مورد الجاهل ، وإلّا فكيف يحكم في مورد واحد تارة بأنه عليه شاة وأُخرى بأنه عليه بدنة.
ثم إنّ شيخنا الأُستاذ النائيني (قدس سره) بعد ما اختار مذهب المشهور من أن الركن مسمّى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع الشمس ، ذكر أنه لو أفاض قبل طلوع الشمس صح حجّه مطلقاً ، أي ولو كان عمداً ، ولكن الأحوط أن يجبره بشاة (٢).
والظاهر أنه لا وجه لهذا الجبر ، فإنّ رواية مسمع إنما دلت على الجبر فيما إذا أفاض قبل طلوع الفجر ولم يدرك الفجر في المشعر ، وأمّا إذا أفاض بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا دليل على الجبر. إلّا الفقه الرضوي (٣) الذي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتباره.
فالمتحصل من جميع ما تقدم : أن الواجب الركني الذي يفسد الحج بتركه هو الوقوف في الجملة فيما بين الطلوعين ، وإن كان الواجب هو الاستيعاب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وأمّا المبيت ليلاً فغير واجب لعدم الدليل عليه ، ولو أفاض قبل الفجر جهلاً منه بالحكم صح حجّه ولكن عليه شاة ، ولو أفاض بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس جهلاً فلا شيء عليه ، وأمّا لو أفاض في الليل قبل طلوع الفجر عمداً ، وترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فقد فسد حجّه.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٤٨ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٦ ح ١.
(٢) دليل الناسك (المتن) : ٣٤٤.
(٣) فقه الرضا : ٢٢٤.