.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى : ما دلّت على امتداد الموقف إلى طلوع الشمس مطلقاً كصحيحة الحلبي المتقدمة.
الثانية : ما دلّت على امتداد الموقف إلى الزوال من يوم العيد على الإطلاق كصحيحة جميل المذكورة.
الثالثة : ما دلّت على امتداد الموقف إلى الزوال للمعذور كما سنذكرها ، فتكون هذه الطائفة شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدمتين.
فمن جملة هذه الروايات معتبرة عبد الله بن المغيرة ، قال : «جائنا رجل بمنى فقال : إني لم أُدرك الناس بالموقفين جميعاً ، فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك ، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن (عليه السلام) فسأله عن ذلك ، فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج» (١) فإنها واضحة الدلالة في فوت الموقفين على الرجل عن عذر وعن غير اختيار ، وصريحة في امتداد الموقف للمعذور إلى الزوال.
وأوضح من ذلك : معتبرة الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرف ، فبعث به إلى مكة فحبسه ، فلمّا كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ فقال : يلحق فيقف بجمع ، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه» الحديث (٢).
فظهر أن الصحيح ما ذهب إليه بعض القدماء وبعض المتأخرين من الاجتزاء بالموقف الاضطراري في المزدلفة للمعذور وإن لم يدرك موقفاً آخر ، فان تم الحكم بالصحة في درك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط فيتمّ الحكم بالصحة في القسمين الأخيرين بالأولوية ، وهما ما لو أدرك اضطراري عرفة أو أدرك اختياري عرفة منضماً إلى الوقوف الاضطراري للمشعر الحرام.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٩ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٦.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٨٣ / أبواب الإحصار والصد ب ٣ ح ٢.