.................................................................................................
______________________________________________________
مسمع (١) ويكتفي بمجرّد المرور والعبور عن المزدلفة وإن لم يكن بقصد الوقوف.
ويدل على الصحة أيضاً ما رواه الكليني بإسناد صحيح عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : ألم ير الناس؟ ألم ينكر (يذكر) منى حين دخلها؟ قلت : فإنه جهل ذلك قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : لا بأس به» (٢) ويلحق بالجاهل الناسي وغيره من المعذورين ، ولا نحتمل اختصاص الحكم بالصحة في هذا الفرض بالجاهل.
ولكن في خبر محمد بن حكيم قيّد الصحة والاجتزاء بما إذا ذكر الله في المشعر الحرام (٣) إلّا أنه لا نلتزم بهذا التقييد ، لأن الرواية ضعيفة بمحمد بن حكيم ، إذ لم يرد فيه توثيق وإن كان ممدوحاً من حيث المناظرة وعلم الكلام.
ولكن هنا إشكالاً في سند رواية الخثعمي المتقدمة تقدم في روايات جميل وابن أبي نجران ، وهو أن الكليني روى الرواية عن الصادق (عليه السلام) مسنداً (٤) ورواها الشيخ مرسلاً (٥) ومن المستبعد جدّاً أن الخثعمي يروي الرواية لابن أبي عمير تارة مرسلاً عن الصادق كما في التهذيب والاستبصار (٦) وأُخرى مسنداً عن الصادق (عليه السلام) فلا نعلم أن الرواية رويت بطريق صحيح أو ضعيف. وبما ذكرنا ظهر حكم جميع الصور الثمانية.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٧ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٦ ح ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٤٧ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٦.
(٣) الوسائل ١٤ : ٤٧ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٣ / ٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٢ / ٩٩٢.
(٦) الاستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩١.