ويعتبر فيه قصد القربة (١) والإيقاع في النهار ، ولا يجزئه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلاً ،
______________________________________________________
ويُردّ بأن «ذلك» إشارة للبعيد و «هذا» إشارة للقريب ، فالإشارة في الآية ترجع إلى البعيد وهو التمتّع المذكور قبل الهدي ، فقد قال عزّ من قائل (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ، ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (١) أي ذلك الحج التمتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، فلا ظهور للآية في قول الشيخ.
ولو فرضنا ظهورها في القول المزبور فلا بدّ من رفع اليد عن ذلك ، لظهور الروايات المعتبرة المفسرة للآية ، فإنها تدل بوضوح على أن المشار إليه في قوله : «ذلك» إنما هو حج التمتّع لا خصوص الهدي.
ففي صحيح زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «قلت لأبي جعفر : قول الله عزّ وجلّ في كتابه (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة» الحديث (٢).
وفي صحيحة أُخرى : «ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول الله عزّ وجلّ (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)» (٣). وغيرهما من الروايات.
فإطلاق الروايات الدالة على لزوم الهدي في حج التمتّع بحاله ولم يرد عليه تقييد فلا فرق بين المكي وغيره إذا تمتعا.
(١) لأن الحج من العبادات فلا بد من إتيان أجزائه وأفعاله وأعماله مقرونة بالقربة.
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) ، (٣) الوسائل ١١ : ٢٥٩ / أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ٣ ، ١.