.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا الأول : فلا ريب في أن من لم يجد الهدي ولا ثمنه وظيفته الصوم للآية المباركة والروايات الكثيرة ، ولكن لو فرضنا أنه لم يصم ووجد الثمن والهدي في أيام التشريق ففي هذا الفرض تسالموا على وجوب الذبح كما في الجواهر (١) لأنه متمكن من الهدي ويشمله صدر الآية المباركة (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٢) ففي الحقيقة هو واجد للهدي وإنما تخيل عدم التمكّن من الهدي ، فلا موجب لسقوط الهدي.
نعم ، في معتبرة أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام ، حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : لا ، بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت» (٣) ولكنها متروكة جزماً ، للتسالم على الذبح فيما إذا لم يصم طبقاً للآية الكريمة ، لأنه كما ذكرنا واجد للهدي حقيقة وإنما تخيل عدم كونه واجداً فلا يشمله قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ) (٤).
هذا مضافاً إلى أن الرواية لم تثبت بهذا المضمون ، فإن الكليني والشيخ روياها بعين هذا السند من دون قوله «ولم يصم الثلاثة الأيام» فقد رويا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم وهو كرام في الرواية الأُولى عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت» (٥).
والرواية واحدة جزماً فالاختلاف من سهو الشيخ (قدس سره) أو من النسّاخ وعلى كل حال هذه الزيادة أي «ولم يصم الثلاثة الأيام» لم تثبت ، ولا أقل أن الرواية مطلقة ، فتحمل على ما إذا صام ثلاثة أيام كما صرح في صحيحة حماد بأنه لو صام
__________________
(١) الجواهر ١٩ : ١٦٦.
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٧٧ / أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٤.
(٤) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٥) الكافي ٤ : ٥٠٩ / ٨ والتهذيب ٥ : ٣٧ / ١١١.