.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك عدم إمكان إنكار ظهور النصوص في إرادة صوم يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر.
وأمّا النصوص فمنها : ما يدل على جواز الإتيان بها في أيام التشريق كمعتبرة غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) «أن عليّاً (عليه السلام) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له» (١).
ومنها : خبر عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه «أن علياً (عليه السلام) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له» (٢).
والظاهر أن الخبر ضعيف السند بجعفر بن محمد الذي يروي عن عبد الله بن ميمون القداح. وربما يتوهم أنه جعفر بن محمد القمي الأشعري الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في غير هذا المورد ، وجعفر بن محمد الأشعري ثقة ، ولكن لا يمكن الجزم بذلك ، لأن جعفر بن محمد الأشعري يروي عن عبد الله بن ميمون القداح في مائة وعشرة مورد وليس فيها محمد بن أحمد بن يحيى ، فيكون جعفر هذا شخصاً آخر مجهولاً لا محالة.
فالعمدة موثقة إسحاق بن عمار التي في سندها غياث بن كلوب وهو ثقة أيضاً ولو فرضنا صحة الروايتين سنداً فلا ريب أنهما شاذتان ومتروكتان ومعارضتان بالنصوص الكثيرة المتواترة الناهية عن الصوم في أيام التشريق. على أنهما موافقتان لمذهب بعض العامّة (٣) فتحملان على التقية ، ويكفي في الحمل على التقية موافقة الرواية لمذهب بعض العامّة.
وأمّا ما مالَ إليه في الجواهر من جواز إيقاع الصوم في اليوم الثاني عشر وتتميمه
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٩٣ / أبواب الذبح ب ٥١ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٣ / أبواب الذبح ب ٥١ ح ٦.
(٣) المجموع ٦ : ٤٤٥ ، المغني لابن قدامة ٣ : ٥٠٩.