.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه الصحيحة على خلاف مطلوبهم أدل ، للنهي في ذيل الرواية عن صيام أيام التشريق ، فيكون المراد من يوم الحصبة يوم الرابع عشر كما في مجمع البحرين مستشهداً بهذه الرواية (١) ، وإلّا فلا ينتظم جوابه (عليه السلام) مع سؤال عباد الذي حكى قول عبد الله بن حسن بجواز صيام أيام التشريق ونفاه الإمام. وبالجملة لا يمكن إرادة يوم الثاني عشر الذي هو من أيام التشريق من صبيحة الحصبة ، بل لا يمكن إرادة اليوم الثالث عشر أيضاً.
والجواب عما ذكره صاحب الجواهر أوّلاً : أن عمدة ما ورد في المقام إنما هو صحيح العيص وروايتان لحماد ، وأمّا صحيح عبد الرحمن فقد عرفت أنه لا يدل على أن المراد بالحصبة اليوم الثاني عشر ، بل تكون دالّا على أن المراد بصبيحة الحصبة هو اليوم الثالث عشر أي النفر الثاني ، فيكون معارضاً لخبر العيص وخبري حماد الدالّة على أن المراد بصبح يوم الحصبة يوم الثاني عشر لتفسير الحصبة فيها بيوم النفر ، فلا تصلح الروايات بعد التعارض للاستناد إليها. ويحتمل ولو بعيداً أن يكون التفسير من الراوي نفسه.
وثانياً : هذه الروايات تعارض بما دل على أن الأيام التي يصام فيها ليس فيها شيء من أيام التشريق ، لا خصوص يومين ، بل في بعض الروايات قد صرح بأنه يصوم بعد أيام التشريق ، وأصرح من ذلك كله معتبرة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «قلت له : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي ، فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى ، فان فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك. قال : أمّا أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها» (٢) ونحوها غيرها مما دل على المنع من صيام أيام التشريق ، وكذا صحيح ابن سنان «فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق» (٣) فهذه الروايات بأجمعها تعارض ما دل على جواز صيام اليوم الثاني عشر فان حملناه على التقية فهو وإلّا فيقع التعارض ، والمرجع
__________________
(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٤.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٢ / أبواب الذبح ب ٥١ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٩٢ / أبواب الذبح ب ٥١ ح ١.