.................................................................................................
______________________________________________________
بعد التساقط العمومات الكثيرة الدالة على أنه لا صيام في منى (١) فإن أيام منى أيام أكل وشرب وبعال كما في روايات بديل بن ورقاء ، ولا مخصص لهذه الروايات.
وإني أستغرب جدّاً من صاحب الجواهر حيث ذكر هذه الروايات المعارضة ولم يلتفت إلى التعارض ، وذكر أن المحرّم صوم أيام التشريق لمن أقام بمنى ولم يخرج منه وأمّا إذا خرج كاليوم الثاني عشر فلا مانع من الصوم فيه (٢).
ولا يخفى ضعفه ، فان الميزان في جواز الصوم لو كان بجواز الخروج من منى وعدم الإقامة فيه لجاز الصوم في مورد آخر الذي يجوز له الخروج ، بل الظاهر أن النهي عن الصوم في اليوم الثاني عشر لوحظ فيه الخروج ففي هذا الفرض ورد المنع عن الصوم.
بقي الكلام فيما رواه الكليني عن رفاعة «عن المتمتع لا يجد الهدي (٣) قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين. قال قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره» الحديث (٤) وهذه الرواية قد ذكرنا (٥) أنها ضعيفة السند ، ولكن الشيخ رواها بسند صحيح عن رفاعة باختلاف يسير في المتن من دون تطبيق الحصبة على يوم النفر «قلت : فان جماله لم يقم عليه؟ قال : يصوم الحصبة وبعده بيومين ، قلت : يصوم وهو مسافر» الحديث (٦).
فانّ المستفاد من الرواية على طريق الكليني جواز الصوم يوم النفر لتطبيق الحصبة على يوم نفره ، فيختص الجواز بموردها وهو فيما إذا لم يقم عليه جماله ، فتكون الرواية مخصصة للمنع من صيام أيام التشريق ، فنقول بجواز صوم يوم النفر الذي هو من أيام
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥١٦ / أبواب الصوم المحرم ب ٢.
(٢) الجواهر ١٩ : ١٧٦.
(٣) لا يخفى أن هنا جملة سقطت من الرواية : «قال : يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. قلت : فإنه قدم يوم التروية ....».
(٤) الوسائل ١٤ : ١٧٨ / أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١. الكافي ٤ : ٥٠٦ / ١.
(٥) في ص ٢٧٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٣٢.