.................................................................................................
______________________________________________________
أحمد بن عبد الله الكرخي قال : «قلت للرضا (عليه السلام) المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجد» (١) فاعتبره فاقداً إذا لم يصب الهدي إلى يوم النحر وإن وجده بعد أيام النفر ولكن الرواية ضعيفة بالإرسال ، لأن الكليني يرسلها عن بعض أصحابنا (٢) فلا يمكن العمل بها. على أن مضمونها مقطوع البطلان ، إذ لا نحتمل أن تكون العبرة بالفقدان بعدم الوجدان إلى يوم النحر بعد استفاضة النصوص وتسالم الأصحاب باستمرار وقت الهدي إلى آخر شهر ذي الحجّة ، ومناف لإطلاق الآية الشريفة ، لأن موضوعها التمكن والتيسير ولم يقيد بقبل يوم النحر أو بعده.
ثم إن صاحب الوسائل رواها في مورد آخر وذكر «فان لم يصبر فهو ممّن لم يجد» (٣) بدل «فان لم يصب» وهو غلط.
وأمّا ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام فقد استدل المشهور للاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بعد أيام صيامه وإن وجده بعد أيام التشريق بصحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى
إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت» (٤) ولا يخفى أن المراد بيوم النفر المذكور فيها يوم نفر الحجاج من مكة إلى بلادهم ، أي من اليوم الرابع عشر غالباً ، وذلك بقرينة قوله (عليه السلام) : في ذيل الرواية «فإن أيام الذبح قد مضت» ومن المعلوم أن أيام الذبح تنتهي في اليوم الثالث عشر. فذكروا أن المستفاد من الرواية أن من صام ثم وجد الهدي بعد أيام الذبح وبعد أيام التشريق يسقط عنه الهدي. والرواية معتبرة سنداً لا قصور فيها سنداً ودلالة ، فما ذكره صاحب الجواهر من قصورها من وجوه (٥) لا نعرف له وجهاً. نعم بعض طرقه فيه ضعف
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٩٩ / أبواب الذبح ب ٥٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٥١٠ / ١٦.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٨٠ / أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٦.
(٤) الوسائل ١٤ : ١٧٧ / أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٣.
(٥) الجواهر ١٩ : ١٦٦.