.................................................................................................
______________________________________________________
بين الكافي والتهذيب في غير مورد ، فالرواية على مسلك المشهور ضعيفة ، لأن المذكور في السند إن كان عبد الله بن بحر فلم يوثق ، وإن كان عبد الله بن يحيى فهو مجهول ولكن عبد الله بن بحر ثقة عندنا ، لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي ، ولكن لم يثبت أنه عبد الله بن بحر ويحتمل أنه عبد الله بن يحيى فهو مجهول ، فالرواية على كلا المسلكين ضعيفة ولا يمكن تخصيص القرآن بالخبر الضعيف.
على أنه معارض بمعتبرة عقبة بن خالد الصريحة في عدم سقوط الهدي «قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع وليس معه ما يشتري به هدياً ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هدياً فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له» (١).
والمحقق (٢) وصاحب الجواهر (٣) وغيرهما حملوا الرواية على الأفضلية ولكن لا موجب له ، فإن الرواية وإن كانت ضعيفة على مسلك المشهور ولكن على مسلكنا معتبرة ، لأن عقبة بن خالد من رجال كامل الزيارات فتكون معارضة لخبر حماد وبعد التساقط فالمرجع الآية الشريفة الدالة على وجوب الهدي صام أو لم يصم.
على أن الحمل على الأفضلية في خصوص المقام لا يخلو من الجمع بين المتنافيين لأن موضوع الهدي في الآية الكريمة هو الوجدان وموضوع الصوم هو عدم وجدان الهدي وفقدانه ، فالهدي على الواجد والصوم على الفاقد ، فكيف يقال بجواز الهدي والصوم له حتى يقال بأن الهدي أفضل والصوم يجتزئ به ، إذ مرجع ذلك إلى أنه واجد وفاقد وهو غير معقول.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٧٨ / أبواب الذبح ب ٤٥ ح ٢.
(٢) الشرائع ١ : ٢٩٩.
(٣) الجواهر ١٩ : ١٨٤.