.................................................................................................
______________________________________________________
فعليه نيّته ، فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها ، كذا علله في الجواهر (١) واحتاط بعضهم بالجمع بين نيّة الآمر والذابح.
والذي ينبغي أن يقال كما قد تقدم في بعض المباحث السابقة كمسألة إعطاء الزكاة وإرسالها بالواسطة إن باب الوكالة غير باب النيابة ، بيان ذلك : أن الفعل قد يصدر من المباشر والعامل ولكن ينسب إلى الآمر والسبب من دون دخل قصد قربة العامل فيه أصلاً كبناء المساجد وإيصال الزكاة بالواسطة ، فإن المعتبر فيه قصد قربة الآمر ومَن تعلق بماله الزكاة ، ولا أثر لنية العامل أو الواسطة نوى القربة أم لا ، فان الآمر يأمر ببناء المسجد قصد العامل القربة أم لا ، فيكون بناء المسجد منسوباً إلى الآمر والمعتبر حصول القربة منه. وكذا من وجب عليه الزكاة يجب عليه قصد القربة في الإعطاء ولكن قد يوصلها إلى الفقير بواسطة صبي غير مميز أو بواسطة مجنون أو بواسطة حيوان فإنّه لا أثر لنيّة الواسطة أبداً ، هذا في باب الوكالة.
وقد يصدر الفعل من نفس النائب ويكون العمل عمل النائب لا المنوب عنه ، ولكن يوجب سقوط ذمة المنوب عنه عن العمل بالدليل الشرعي ، كموارد النيابة الثابتة في الشريعة كالحج النيابي والصلاة والصوم ، فان العامل المباشر هو الذي يقصد القربة ويقصد الأمر المتوجه إلى نفسه. بل قد ذكرنا في بعض الأبحاث المتقدمة أن قصد التقرب بالأمر المتوجه إلى الغير أمر غير معقول ، فلا بدّ من فرض كون العامل بنفسه مأموراً ، فيقصد التقرب بالأمر المتوجه إلى نفسه وشخصه ، فقد يكون الأمر المتوجه إلى العامل النائب أمراً وجوبياً كالولد الأكبر بالنسبة إلى قضاء ما فات عن أبيه من الصلاة ، وقد يكون أمراً استحبابياً تبرعياً فيتقرب النائب بالأمر المتوجه إليه ، وبذلك يسقط ما في ذمّة المنوب عنه ، فالنية في أمثال ذلك معتبرة من نفس المباشر ، فإن الأثر يترتب على نيّة نفس المباشر ، فلو لم ينو يقع العمل باطلاً ولا يوجب فراغ ذمّة المنوب عنه ، وإنما تفرّغ ذمّته إذا قصد العامل القربة وقصد الأمر المتوجه إليه من
__________________
(١) الجواهر ١٩ : ١١٨.