.................................................................................................
______________________________________________________
السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطّواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثمّ يخرج ويغسله ثمّ يعود فيتم طوافه» (١) والدلالة واضحة ولكن السند ضعيف بمحسن بن أحمد الواقع في السند ، فإنّه ممن لم يوثق.
ثانيها : ما رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثمّ اخرج فاغسله ، ثمّ عد فابن على طوافك» (٢) ودلالته تامّة ، وأمّا السند فمعتبر عندنا لأنّ الحكم ابن مسكين الواقع في طريق الصدوق إلى يونس وإن لم يوثق في الرجال ولكنّه من رجال كامل الزيارات فيكون ثقة فتكون الرواية معتبرة ، ولكن السيِّد صاحب المدارك حيث لا يرى وثاقته فيكون الخبر ضعيفاً عنده ، ولذا استشكل في الحكم المزبور (٣).
ثالثها : مرسل البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطّواف ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر» (٤) وهو دال على عدم مانعية النجاسة وعدم اعتبار الطهارة ولكنّه غير قابل للمعارضة لضعفه بالإرسال ، فالمعتمد إنّما هو موثق يونس على طريق الصدوق.
وأمّا ما استدلّ للحكم المذكور بالنبوي المعروف «الطّواف بالبيت صلاة» (٥) ففيه أنّ النبوي لم يثبت من طرقنا.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٩٩ / أبواب الطّواف ب ٥٢ ح ٢ ، ١ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٨٣.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٩٩ / أبواب الطّواف ب ٥٢ ح ٢ ، ١ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٨٣.
(٣) المدارك ٨ : ١١٧.
(٤) الوسائل ١٣ : ٣٩٩ / أبواب الطّواف ب ٥٢ ح ٣.
(٥) سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، سنن النِّسائي ٥ : ٢٢٢.