.................................................................................................
______________________________________________________
هو الجمع بين الحكمين ، وله علم إجمالي آخر وهو العلم بحرمة الحلق عليه أو بحرمة التقصير ، لأنه لو كان رجلاً لم يجز له التقصير قبل الحلق ، ولو كان امرأة لا يجوز له الحلق قبل التقصير ، فالفرد الأول الذي يختاره الخنثى دائر أمره بين المحذورين ، فاذا اختار الحلق فهو إما محرم أو واجب ، وكذا لو اختار التقصير فإنه إما محرم أو واجب فالنتيجة هي التخيير بين الأمرين ، لأنه من دوران الأمر بين المحذورين ، فيجوز له اختيار أيّ الفردين بمقتضى هذا العلم الإجمالي ، ولكن إذا اختار أحدهما يكون الفرد الثاني غير محرم قطعاً ، لأنه إذا اختار التقصير فلا حرمة للحلق بعده ، لأنه لو كان امرأة فقد قصرت وأتت بوظيفتها ولا حرمة للحلق بعده ، ولو كان رجلاً فالوظيفة المقررة له هو الوجود الثاني وهو الحلق ، وما صدر منه من التقصير في أول الأمر لا يحل به ، بل يوجب عليه كفارة إزالة الشعر ، وكذلك لو قدّم الحلق لا حرمة للتقصير بعده لأنه لو كان رجلاً فقد حلق وأحل به ولا حرمة للتقصير بعده ، ولو كان امرأة فالتقصير الصادر بعد الحلق وظيفتها وبه يحصل الإحلال فلا حرمة له ، ولا أثر للحلق الصادر منه إلّا ثبوت كفارة إزالة الشعر عن بدنها.
وبالجملة : يجب عليه الجمع بين الحكمين الالزاميين بملاك العلم الإجمالي الأوّل فإن المفروض أن الوجود الثاني غير محرم قطعاً ويجوز له اختيار أي الفردين في ابتداء الأمر بملاك دوران الأمر بين المحذورين.
وأمّا الاحتياط بتقديم التقصير على الحلق فالوجه فيه أنه لو كان امرأة فالحلق الأوّل محرّم قطعاً ، ولكن لو قدّم التقصير وكان رجلاً قطعاً فلا قطع بحرمة التقصير عليه ، لأن المشهور لا يقولون بوجوب الحلق.