.................................................................................................
______________________________________________________
وحملها الشيخ على من حلق وزار البيت. وهو بعيد جدّاً ، لأن السائل يسأل عمّا بعد الحلق وأنه هل يجوز له ارتكاب هذه الأُمور بعد الحلق ، فالحلق منظور وملحوظ في سؤاله لا زيارة البيت. على أن نسخة الكافي صرحت بأنه إذا حلق قبل أن يزور البيت يجوز له هذه الأُمور (١).
الثانية : معتبرة يونس مولى علي عن أبي أيوب الخزاز قال : «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بشك (بمسك) وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً» (٢).
وقد يناقش في السند بأن في السند مولى علي وهو مجهول ، ولكن صرح في الكافي (٣) والوسائل بيونس مولى علي ، وهو علي بن يقطين ، ويونس مولاه ثقة بلا كلام ، وله روايات عن أبي أيوب الخزاز.
وربّما يناقش في الدلالة كما في الجواهر (٤) بأن إخبار الراوي بأنه (عليه السلام) كان متمتعاً زعماً منه ، فلعلّه كان (عليه السلام) غير متمتع.
وفيه : ما لا يخفى ، فإن الراوي إذا كان ثقة يسمع كلامه حتى في الإخبار عن كونه متمتعاً ونحو ذلك.
والأولى أن يقال في مقام الجمع بين الطائفتين المتعارضتين : أن الطائفتين متعارضتان وليس حمل الإحلال على الكراهة من الجمع العرفي ، لأن الإحلال وعدمه من المتناقضين ولا يمكن الجمع بينهما إذا كانا في كلام واحد ، ويعد ذلك من المتنافيين. نعم لو اجتمع النهي والترخيص يمكن حمل النهي على الكراهة ، إلّا أن الإحلال وعدمه مما لا يمكن الجمع بينهما بل هما من المتنافيين ، فلا بدّ من رفع اليد عما دل على التحلل لموافقته للتقيّة ، وإلّا فيتساقطان والمرجع بعد ذلك إطلاق ما دل على حرمة استعمال الطيب إلى
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٥ / ١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٣٥ / أبواب الحلق ب ١٣ ح ١٠.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٥ / ٣.
(٤) الجواهر ١٩ : ٢٥٣.