.................................................................................................
______________________________________________________
النساء خصوص الجماع ، وأمّا بقية الاستمتاعات فتحل له.
وأمّا بالنسبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فمقتضى إطلاق النساء حرمة بقية الاستمتاعات ، ولكن مقتضى صحيح الحلبي جواز الاستمتاعات بعد الحلق ، وبقاء حرمة الجماع خاصة ، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : ربما آخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب» (١) فان الظاهر من قرب النساء هو الجماع كما في قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) (٢) فيعلم أن الممنوع بعد الحلق إنما هو الجماع والطيب وأمّا بقية المحرمات فتحل بعد الحلق حتى العقد عليهن والاستمتاعات بهنّ.
بقي هنا شيء : وهو أنه ورد في صحيح معاوية بن عمار وجوب الكفارة على من قبّل امرأته قبل طواف النساء ، فيعلم من ذلك حرمة بقية الاستمتاعات قبل طواف النساء ، وإلّا لو كانت جائزة لم تثبت فيها الكفارة ، قال : «سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده» (٣).
والجواب عن ذلك : أنه لا عامل بهذه الرواية أصلاً ولم يقل أحد من الفقهاء بلزوم الكفارة على المُحل وإن كانت المرأة بعد لم تطف طواف النساء.
وقال الشيخ صاحب الجواهر في ذيل هذه الصحيحة : ولم يحضرني أحد عمل به على جهة الوجوب ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب ، لأن الفرض كونه قد أحل فلا شيء عليه إلّا الإثم إن كان (٤).
وفي المختلف : قال المفيد وسلار : من قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم ، فان كانت مطاوعة فالدم عليها دونه ، ولم يذكر الشيخ
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٣٣ / أبواب الحلق ب ١٣ ح ٦.
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٣٩ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٢.
(٤) الجواهر ٢٠ : ٣٩١.